العلامة الحلي
196
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
شاتان معه « 1 » ، لقوله عليه السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع ) « 2 » « 3 » والمراد في الملك . إذا ثبت هذا فإنّه يجزئ أن يخرج الشاة في أيّ البلدين شاء أو في غيرهما عندنا ، للامتثال فيخرج عن العهدة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : لا يجوز ، لما فيه من نقل الزكاة « 4 » . وهو ممنوع ، بل هو إخراج عمّا في البلد الآخر إرفاقا بالمالك ، لما في تبعيض الحيوان من المشقّة . مسألة 131 : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلّات عند علمائنا أجمع ، واختلفوا في المواشي ، فجوّزه الأكثر « 5 » أيضا ، ومنع منه المفيد إلّا مع عدم الفريضة « 6 » . والوجه : الجواز مطلقا على أنّ القيمة بدل لا على أنّها أصل في نفسها - وبه قال أبو حنيفة « 7 » - لأنّ معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة « 8 » .
--> ( 1 ) أي : مع التباعد . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الترمذي 3 : 19 - 621 ، سنن الدارقطني 2 : 104 - 1 و 5 و 105 - 7 ، سنن أبي داود 2 : 98 - 1568 و 100 - 1572 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن الدارمي 1 : 383 ، وسنن البيهقي 4 : 105 . ( 3 ) المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير 2 : 543 ، حلية العلماء 3 : 57 . ( 4 ) راجع : حلية العلماء 3 : 165 . ( 5 ) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 75 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 50 ، المسألة 59 ، والمحقق في المعتبر : 264 . ( 6 ) المقنعة : 41 . ( 7 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 134 ، المبسوط للسرخسي 2 : 156 ، اللباب 1 : 144 ، المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 - 672 ، الشرح الكبير 2 : 521 ، حلية العلماء 3 : 167 . ( 8 ) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن البيهقي 4 : 113 .